الاحتمالين من وجود ولد بينها.
وقد يحتمل كون مراد الشيخ أن الخنثى إذا كانت زوجا لامرأة معلومة أو زوجة لرجل كذلك بناء على صحة ذلك لها أو فرض لها صورة تصح على وجه تستحق الميراث كان ميراثها في الأول نصف ميراث زوج، وفي الثاني نصف ميراث زوجة، لاحتمال الذكورة في الأول والأنوثة في الثاني فتستحقه واحتمال العكس فلا تستحق شيئا، فيراعى الاحتمالان وتعطى الميراث على حسبهما، وهو النصف، نحو المال المشتبه بين شخصين يدعي كل منهما أنه له، فيقسم بينهما نصفين، والله العالم.
* (مسائل ثمان:) * * (الأولى:) * * (من ليس له فرج الرجال ولا) * فرج * (النساء) * ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيا ما يأكله ويشربه * (يورث بالقرعة) * عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه.
لصحيح الفضيل (1) سأل الصادق (عليه السلام) عنه فقال: