الأدلة كلها على خلافه، ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه.
* (و) * على كل حال * (لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب) * بلا خلاف ولا إشكال، فلو فعل حينئذ كان ضامنا، فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح الفساد.
* (مسائل ثلاث:) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا، لأذن محلها في بحث الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد.
* (الأولى:) * * (ما يؤخذ من مال المشركين) * أما * (في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس) * الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك * (و) * أما * (ما تأخذه سرية بغير إذن الإمام (عيه السلام) فهو للإمام) * كما تقدم الكلام فيه في محله، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء.
* (و) * كذا * (ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام (عليه السلام) أيضا) * من الأنفال، ضرورة كونه مما أفاء الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وما كان لنبيه فهو للإمام القائم مقامه.
* (وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين) * على ما تقدم في الجهاد * (ومع عدمهم يقسم في الفقراء) * والمساكين * (من المسلمين) *.