حجب الكافر وإن تأخر اسلامه إلى القسمة، كما عرفته سابقا.
وأن يكون كفر المورث أصليا، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا، بل ورثه الإمام (ع) مع فقد غيره كالمسلم، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت، كما تقدم الكلام فيه.
المسألة * (الرابعة:) * * (تقسم تركة) * الرجل * (المرتد عن فطرة حين ارتداده) * بالنص (1) والاجماع بقسميه على ذلك * (و) * على أنها * (تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل) * أو مات * (أو بقي) * حيا * (ولا يستتاب) * لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح.
والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد، وهو مشكل.
وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (2): " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد، فلا تقربه، وتقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ".