* (ومن عدا هؤلاء) * كالأخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم * (لا يرث إلا بالقرابة) * وهو القسم الرابع، لعدم الفرض لهم.
الخامس: الوارث بالولاء، وهو المعتق والضامن والإمام (عليه السلام) فتكون حينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة:
* (فإذا كان الوارث) * ممن * (لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال) * كله * (له مناسبا كان) * كالعم * (أو مساببا) * كالمعتق بلا خلاف ولا إشكال.
* (و) * كذا * (لو شاركه من لا فرض له) * أيضا * (فالمال لهما) * ولو على التفاوت في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم، فإن القسمة بينهم بالسوية، للأنثى مثل الذكر، هذا كله مع اتحاد الوصلة.
* (فإن اختلفت) * أي * (الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال) * والخالة أو الخالات * (مع العم أو الأعمام) * والعمة أو العمات * (فللأخوال نصيب الأم، وهو الثلث) * يقتسمونه بالسوية للأنثى مثل الذكر * (وللأعمام نصيب الأب، وهو الثلثان) * يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شئ من ذلك وفي الصحيح (1) " أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه ".
وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الأم الثلث والأب الثلثان إلا إذا دخل معهما أحد الزوجين، فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما، أو كانت الكلالة للأم - مع اتحادها - ذات فرض، كالأخ أو الأخت، فلها السدس ولكلالة الأب الباقي.