قد سمعت النص (1) فيه بالخصوص قياس، كما هو واضح.
* (و) * على كل حال ف * (إذا لم يكن للميت وارث) * في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة * (سوى المملوك اشتري المملوك) * اتحد أو تعدد * (من التركة وأعتق وأعطي بقية المال) * بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم، والنصوص (1) وافية في الدلالة عليه.
نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة.
بل قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (3): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله " يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة، لا ما يشمل الضامن.
بل خبر إسحاق بن عمار (4): " مات مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية المال " دال على ذلك بناء على أنه (عليه السلام) كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا.
بل إطلاق غيره مما دل (5) على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا