* (القسم الثالث) * * (أن تزيد الفريضة عن السهام، فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق) * الكلام فيه * (أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد) * كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم * (فذو السببين أحق بالرد) * كما تقدم الكلام فيه سابقا.
وعلى كل حال فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية * (مثل أبوين وبنت) * فإن أصل فريضته ستة، لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف، والفاضل فيه منها واحد * (فإذا لم يكن إخوة) * يحجبون الأم * (فالرد أخماسا) * على حسب السهام، فتضرب خمسة سهام الرد في السنة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين، عشرة منها للأب والأم، وخمسة عشر منها فرض البنت، والباقي خمسة، ثلاثة منها للبنت ردا، واثنان لكل واحد من الأبوين واحد كذلك.
* (وإن كان إخوة) * يحجبون الأم عن ذلك * (فالرد أرباعا) * ف * (تضرب) * أربعة * (مخرج سهام الرد في) * الستة * (أصل الفريضة) * تبلغ أربعة وعشرين، اثنا عشر منها فرض البنت، وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة، ثلاثة منها للبنت ردا: وواحد للأب كذلك.
وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما بلغت صحت فيه المسألة.
* (و) * كذا الكلام في * (مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، ف) * إن * (الفاضل يرد) * عليهم * (أخماسا، فتضرب) * حينئذ * (خمسة