فيه كذلك، لكن في رواية الفقيه (1) " أنها ولدت وأولدت " وحينئذ يتصور فيها كونها أبا خنثى وجدا كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة.
بل على هذه الرواية يشكل النسبة بين الولد منها والولد ممن أولدتها بالإخوة، إذ هي أم لأحدهما أب لآخر، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما * (و) * هو منفي هنا.
بل * (قال الشيخ) * في المحكي عن مبسوطه: * (ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة) * على ما روي في بعض الأخبار (2) * (كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة) * ومرجعه إلى ما ذكرناه من جواز كونها أبا وأما، لكن فيه أن المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل، لأصالة حرمة الوطئ.
ولو سلم الجواز فذلك إنما يتم مع الاشتباه، وذلك بأن ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة، ومع ذلك ففي الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر، فإن القريب إنما اضطرنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه، وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأنثيين، وعليهما لا نكاح فلا إرث، ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما أولده أو وإن علم على ما في الخبر.
وعن القاضي أنه قال: " والخنثى إذا تزوج بخنثى على أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبين أمرهما أوقف النكاح على أن يتبين، فإن مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا ".
قلت: وهو كذلك، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما، ولا يخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد تنزيله على ما يعلم به انتفاء