ورثوا الأحياء قال: فإن صحت الرواية فهي حجة قوية ".
ثم قال: " ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة وإن لم تكن بحسب السند صحيحة، ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير سبب كما يأتي، والاجماع وغيره وإن كانا مستنديه إلا أنهما دالان على عدم كون العلة الاشتباه المطلق، بل المقيد بشئ، وهو كما يحتمل خصوصية الموت بالسبب مطلقا كذا يحتمل خصوصيته به مقيدا بالهدم والغرق خاصة، والتقييد فيه وإن كان زائدا يوجب مرجوحيته بالإضافة إلى الاحتمال الأول إلا أن المقصود من معارضة الاحتمال به وذكرها بعد الاجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي، إذ هي على تقدير تسليمها إنما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب، فإنه هو الذي يترائى في الاعتبار والنظر كونه هو العلة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيد. وبالجملة فالمسألة عند العبد محل توقف وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لا يخلو من قرب ".
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، فإن قوة احتمال كون العلة قطعية لا يكاد يتصور لها معنى محصل. نعم إن تم ما ترائى له من كون العلة الاشتباه المطلق كما لعله الظاهر من اسؤلة النصوص المشتملة على ذكر الغرق أو الوقوع المفرع عليه فيها عدم العلم بموت السابق كان هو المدار وإلا فلا، ولعل الأقوى الأخير.
على أن احتمال القطع أو ظنه على فرض تصوره غير مجد في الخروج عن حرمة القياس، وليتنا فهمنا العلة القطعية المنقحة بطريق الاعتبار من المستنبطة بطريق المظنة على وجه يفيد.
والتعدية التي أشار إليها مع فرض عدم اندراجها في الموجود من النصوص إن حصل عليها إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة قلنا بها، وإلا