ولا إشكال بعد عموم " إقرار العقلاء " (1) وانحصار الحق فيهما، وخصوص المعتبرة المستفيضة، كصحيح عبد الرحمان (2) سأل الصادق (عليه السلام) " عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض " وغيره.
بل هو دال على قبول إقرار الأم بالصغير، وقد ذكروا ذلك في باب الاقرار للأب خاصة معللين له بامكان إقامة الأم البينة على ولادتها له دونه، اللهم إلا أن يحمل كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله في الالحاق بالنسب على وجه يتعدى منها إلى غيرها، والصحيح على خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب، لكنه كما ترى.
وعلى كل حال فالظاهر عدم تعدي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلا بالتصادق، لعدم ثبوت النسب بالاقرار المزبور، بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة من غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما، كما اعترف به في محكي المبسوط، قال: " لا يتعدى