والظاهر أنه ليس لأحدهما منع الآخر من الوضوء أو غيره من المقاصد المحتاجة إلى الحركة وإلى استعمال المشترك بينهما.
لكن في كشف الأستاذ " لو أراد أحدهما الحركة إلى الوضوء هل له إجباره بنفسه، أو مع الرجوع إلى الحاكم، أو لا، بل ينتقل فرضه إلى التيمم مع حصول ما يتيمم به، فإن احتاج إلى الحركة أيضا فأبى عليه احتمل فيه الاجبار، وسقوط الصلاة لفقد الطهورين - بل قال: لو أراد أحدهما المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل الاجبار والاكتفاء بالأعالي كالمقطوع، والرجوع إلى التيمم لاختصاصه بالعوالي ".
وهو غريب، ضرورة عدم الاشتراك بينهما على حد شركة المال، وإنما هي شركة في الاستعمال بمعنى تسخير الله هذا العضو لكل منهما في مقاصده وفيما يراد منه، على أن أوامر الوضوء مثلا كافية في جواز مسحه وحركته من غير إذن صاحبه، كما هو واضح.
وأما الحدث الأصغر والأكبر مما يحصل بالأسافل فالظاهر اختصاص كل منهما بحكمه أيضا مع فرض استقلالهما بالاختيار منه، بأن يكون لكل واحد منهما مجمع بول وغائط ومني مستقل عن الآخر، وإنما شركتهما في محل خروجه، فحينئذ يتبع حكم كل حدث صاحبه.
ولو فرض اشتراكهما في مجمع الأمور المذكورة على وجه لا يكون لأحدهما استقلال عن الآخر بل ليس لهما إلا بول واحد ومني واحد أمكن جعل ذلك من علامات الاتحاد، فيحكم عليهما بأنهما واحد، كما هو واضح.
ومنها أن لو كان أحدهما فقط كافرا فهل ينجس محل الاشتراك، فلا يطهر تغليبا للكفر، أو يطهر تغليبا للاسلام؟ وعلى الأول هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض، أو ينزل منزلة المقطوع أو يلزم التيمم؟ وعلى القول بتغليب الاسلام يتعين الارتماس بالمعصوم، لعدم