عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة " وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام).
إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة، ويحتمل فيه الترتيب الذكري، نحو قوله تعالى (2): " لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى و " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش " (3) وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر، ومن هنا حمله بعضهم على الندب * (و) * الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا.
نعم * (على قول المفيد (رحمه الله)) * بإرث الثاني مما ورثه الأول * (تظهر فائدة التقديم) * ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه * (و) * لكن قد عرفت أن * (ما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب و) * بأصول المذهب وقواعده، بل * (لو ثبت الوجوب كان تعبدا) * صرفا لا يترتب ثمرة عليه، لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه.
وحينئذ * (فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة) * ثمنها أو ربعها * (ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه) * الربع أو النصف * (من تركتها الأصلية) * على المختار * (لا مما ورثته) * أيضا خلافا للمفيد (رحمه الله) فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضا * (وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن) *.