وهكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها، ولا ريب في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الأربعة من الستة التي تفنى باسقاط الاثنين منها مرارا.
وحينئذ * (فتضرب نصف أحد المخرجين) * وهو إما الاثنان أو الثلاثة * (في) * تمام مخرج * (الآخر) * وهو الستة أو الأربعة كما هو القاعدة في المتوافقين بالنصف، وحينئذ * (فيكون) * الحاصل فيما نحن فيه على كل حال * (اثني عشر) *.
* (فيحصل للخنثى تارة النصف، وهو ستة) * من الاثني عشر، وهي على فرض كونها ذكرا، ضرورة كون القسمة بينهما بالنصف، لكون المفروض أن معها ذكرا * (و) * يحصل لها * (تارة) * أخرى * (الثلث، وهو أربعة) * من الاثني عشر، وهي على فرض الأنوثة المتقضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث * (فيكون) * الحاصل لها على التقديرين * (عشرة) * لأنها ستة وأربعة * (ونصفه) * المستحق للخنثى حينئذ * (خمسة، وهو نصيب الخنثى) * من الاثني عشر * (ويبقى) * منها * (سبعة للذكر) * وهي نصف استحقاقه أيضا على تقديري ذكورية الخنثى وأنوثيتها، ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني، ومجموعهما أربعة عشر، نصفها سبعة وهي سهمه.
* (وكذا) * الكلام * (لو كان) * المجتمع معها * (بدل الذكر أنثى، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف) * إنها جامعة لما ذكر لكن * (يكون للخنثى سبعة) * من الاثني عشر * (وللأنثى خمسة) * منها، لأنهما نصف استحقاقهما على التقديرين، لأذن الخنثى على فرض أنوثيتها تستحق ستة من اثني عشر، لأذن مشاركتها أنثى، فيقسم المال بينهما نصفين، وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثني عشر، ومجموعهما أربعة عشر