* (والمرتضى (رحمه الله)) * في المحكي من انتصاره والحلي في المحكي من سرائره: * (تعد أضلاعه) * أي الخنثى * (فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا) * بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية * (فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي (عليه السلام)) * في الخنثى التي حبلت وأحبلت (1) * (واحتجاه) * أي الأولان بل والثالث * (بالاجماع) * مع ذلك.
* (و) * لكن * (الرواية ضعيفة) * السند، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا، والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) والصدوق بطريق صحيح، بل عن الحلي دعوى تواترها.
* (و) * أما * (الاجماع) * المزبور فإنه وإن قال المصنف: إني * (لم نتحققه) * لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره، فلا محيص عن اعتبار ذلك.
نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك، خصوصا في الجسم السمين، ولذا ذكروا (عليهم السلام) غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا باعطاء نصف النصيبين لعلمهم (عليهم السلام) بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم، ضرورة عدم إمكان تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به.
ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها، بل قيل: إن أهل التشريح يدعون