ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الأنثى بالنصف، فيكون لها ميراث أنثى ونصف أنثى.
* (وقيل) * كما عن جماعة * (بل) * في محكي الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهم:
* (يقسم الفريضة مرتين، وتفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين) * كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى نصف النصيبين على التقديرين أيضا.
* (وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر) * إذا كان المخرجان متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد، مثل ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنة، فإذا أسقطت سنة من سبعة بقي واحد.
* (مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين فتطلب) * لهما * (مالا له نصف ولنصفه نصف) * حتى يعرف نصيب الخنثى منه * (و) * ليس أقل عدد كذلك * (هو) * إلا * (أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف) * حتى يعرف نصيب الخنثى منه * (و) * ليس أقل عدد * (هو) * كذلك إلا * (ستة، وهما) * أي مخرج الفريضة أي الستة والأربعة * (متفقان بالنصف) * لأذن المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما، فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما المتوافقان بالنصف، وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث،