التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع.
إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة (1) المشتملة على المعجز البالغة لحلال المشكلات التي حكاه عنه (ع) المخالف والمؤالف المدعي تواترها والاجماعات على مضمونها، فلا ينبغي التأمل في اعتبارها مع فرض تحققها، وإلا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليليهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم أتحققه، بل قيل: إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض الفتاوى.
نعم بقي شئ: وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرف الرجال والنساء بعلامات الخنثى، حيث إنه أرسل (عليه السلام) إلى دينار الخصي وامرأتين وأمرهم بعد الأضلاع (2) ولعله لا بأس بذلك للضرورة.
لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك، فالأولى الاقتصار على شهادة الرجال، فينظرون حينئذ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة.
ولعل الأولى ما قاله أبو الحسن (عليه السلام) لما سأله يحيى بن أكثم (3) " عن الخنثى وعن قول علي (عليه السلام): فيها أنها تورث على المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون امرأة قد نظر إليها الرجال، وعسى أن يكون رجلا قد نظر إليه النساء، وهذا مما لا يحل، فأجاب (عليه السلام) أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: إنه يورث من المبال كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه " وهو جيد جدا، لأنه