السلام) أيضا " يورث حيث سبق بوله، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ".
والحسن كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول " فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ".
والمرسل (2) عنه (عليه السلام) أيضا " في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما جميعا، قال: فمن أيهما استدر، فإن استدرا جميعا، قال: فمن أبعدهما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة (3).
* (فإن جاء) * البول * (منهما) * دفعة * (اعتبر الذي ينقطع أخيرا، فيورث عليه) * إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف، بل وكتاب الاعلام للمفيد.
مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله (عليه السلام) في المرسل:
" أبعدهما " على معنى أبعدهما زمانا، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.
بل قيل: إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح (4) بدعوى ملازمته، بمعنى الثوران والقوة والكثرة، أو بمعنى الاسترسال، لما عن القاموس " بعثه كمنعه: أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا " وإن كان هو كما ترى، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه