بأبعدهما المنافي لإرادة الانقطاع أخيرا بعد إرادته من أبعدهما. نعم عن بعض النسخ " ينبت " بمعنى ينقطع.
وحينئذ مع التقييد بالأخير للخبر الآخر (1) وتعاقد الاجماعات وشهادة الوجدان يكون دالا على المطلوب، وربما كان ذلك سبب توهم القاضي فيما حكي من جعل العلامة الانقطاع أولا بدعوى ظهوره في ذلك، لكن فيه أنه وإن كان مطلقا لا تقييد فيه بالانقطاع أولا وآخرا إلا أنه يجب حمله على الآخر لما عرفت، فلا ريب حينئذ في ضعفه.
كضعف المحكي عن الصدوق (رحمه الله) والإسكافي والمرتضى من عدم اعتبار الانقطاع أصلا بعد ما عرفت من الدليل على اعتباره.
مضافا إلى ما يمكن أن يقال من كون المستفاد مما سمعت من النصوص وما فيها من الانبعاث والادرار وما تسمعه من خبر عد الأضلاع (2) وما عن روضة الواعظين (3) عن الحسن بن علي (عليهما السلام) " فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها " أن المدار في تشخيصها على حصول أمارة مرجحة لأحد الاحتمالين الناشئين من حصول بعض خواص الذكر، وبعض خواص الأنثى.
فيكون الضابط بعد تعذر العلم بمعرفة الحال واشتراكها في جملة من الأمارات الرجوع إلى غير ذلك من خواص الرجل والأنثى، فيحكم عليها حينئذ من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص، كنبات اللحية ونحوها، بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع تعذر العلم بمعرفته ولا طريق إلى الاحتياط.
ولو فرض تعارضها لا على جهة الاشتراك فيها كالبول منهما جميعا