الإخوة بمنزلتهم.
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): " اعط الإخوة من الأم فريضتهم مع الجد " وعن الكافي (2) رواية " اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ".
بل وخبر الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الإخوة من الأم مع الجد، قال: للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد ".
وخبره (4) الآخر عنه (عليه السلام) أيضا " في الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ".
وخبر أبي جميلة (5) عنه (عليه السلام) أيضا " في الإخوة من الأم مع الجد، قال: للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد ".
فما في صحيح ابن سنان (6) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال له: " فإن كان مع الأخ للأم جد، فقال له: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي، قال: فإن كان أخ لأب وجد، قال:
المال بينهما سواء " محمول على كون الجد للأب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان (7) " حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) أن في كتاب علي (عليه السلام) أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد " عدم إرثهم معه بالمقاسمة، لأذن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.