الجد أخ مطلقا والجدة أخت كذلك. على أنه لو سلم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت، كما هو واضح.
وأما ما تضمنه المتن من التسوية في جدودة الأم والتفاوت في جدودة الأب فلا أجد فيه خلافا، كما عن جماعة الاعتراف به، للمرسل المروي عن مجمع البيان (1) " الجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت، فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين - إلى أن قال -: ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين " وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (2) " فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين ".
ولتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لهما بالتفاوت. فالجدة المنزلة منزلتها كذلك. ففي صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال:
قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه، فقال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد