وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (1) " فإن ترك جدا من قبل الأم وجدا من قبل الأب فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان ".
خلافا للمحكي عن العماني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين.
والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين.
والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم.
ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة (2) " أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " وما دل على (3) تنزيل الحد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت.
والخبر - مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة باطلاق السدس للجد - قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (4) المتضمنة لذلك، لا أن