ثلاثة أسهم، وللأخوة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأذن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأذن الله عز وجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (2): " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عني بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء (3): " يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت - يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب - فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان، وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأذن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه " ورواه محمد بن مسلم (4) أيضا بأدنى تفاوت، وهما صريحان في أكثر
(١٥١)