الأخت للأب بالرد * (بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا) * في نحو الأخت للأم والأخت للأب * (أو أخماسا) * في نحو الأخت للأم والأختين للأب، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خمسة، والرد إنما هو بحسبها، ولعل * (لل) * اتحاد في جهة القرابة أي الإخوة وال * (تساوي في الدرجة) *.
* (وهو أولى) * عند المصنف هنا وأشبه في النافع، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) وزرارة (3) وغيرهم، مضافا إلى الخبر (4) الذي قد رواه راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق، بل هو من أعلى درجاته، وقد فرغنا من حجيته في الأصول.
مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الاجماع عليه، حيث قال: " والأخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذكر والأنثى فيه سواء، وهذا كله مجمع عليه ".
وإلى ما في بعض (5) المعتبرة: " وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك " بناء على ما قبل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.