والعمدة في الطعمة فعله (صلى الله عليه وآله) فمع فرض خصوصه لا دليل على استحباب غيره، مع أنه يمكن استفادة التقييد فيهما من حكاية فعله (صلى الله عليه وآله) فيقيد به حينئذ الاطلاق إن كان.
هذا ولكن في خبر سعد بن أبي خلف (1) " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن بنات بنت وجد، قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت " ولولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم استحبابه مع موتهما كما عن التنقيح الاعتراف به لأمكن حمله عليها، فيجمع حينئذ بينه وبين الصحيح (2) المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب، ولا بأس به بعد عدم العمل بظاهره من مشاركته لهن في الإرث، بل عن ابن فضال إن هذا الخبر مما أجمعت الطائفة على العمل بخلافه، وهو كذلك، لأني لم أجد عاملا به على جهة مشاركة الجد لبنات البنات إلا ما يحكى عن الصدوق من دعوى مشاركته لأولاد الأولاد مع عدم الأبوين، ويمكن حمله على إرادة جد البنات من الجد فيه، أي أبيهن لا جد الميت، وعدم ذكر الرد فيه غير قادح، لامكان استفادته حينئذ من الأدلة الأخر.
ومن ذلك يعلم ما في استدلال الصدوق به مضافا إلى أخصيته من دعواه وموافقته للعامة، كالاستدلال له بدعوى مساواتهم لهم في المربة وقيامهم مقام الآباء في ذلك، لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم التي من الواضح منعها بعد تطابق النصوص (3) والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الأخ المعلوم تأخره مرتبة عن الأولاد وأولادهم، وتطابقهما أيضا على أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في جميع أحكامهم التي منها حجب الأجداد عن مشاركتهم كالأولاد، وليس في النصوص ما يقتضي قيام الأجداد مقام