والجدة منهما يدفعها - بعد الاجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة - النصوص (1) المتواترة في " أن الله لم يسم للجد شيئا، لكن جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأجاز الله له ذلك ".
وإلى النصوص (2) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.
وإلى خصوص صحيح الحميري (3) كتب إلى العسكري (عليه السلام) " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع: للزوج النصف وما بقي للأبوين ".
وخبر أبي بصير (4) سأل الباقر (عليه السلام) " عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب، وليس للعم ولا للجد شئ ".
وخبر الحسن بن صالح (5) سأل الصادق (عليه السلام) " عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، ويعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لأذن ابنته حجبته عن الميراث ".
إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل (6) على كون الأجداد