كما عرفته فيما مر، فلا إشكال حينئذ في شئ من ذلك مع ملاحظة الاجماع بقسميه جابرا لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الأجداد من الأم مع الإخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفية القسمة التي قد تقدم الكلام فيها سابقا.
هذا ولكن عن المقنع " إن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ".
ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي (1) بصير جميعا عن الصادق (عليه السلام) " في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان، وما بقي فللجد ".
وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله الجد من قبل الأم، فلا خلاف حينئذ في المسألة ولا إشكال.
نعم بقي شئ: وهو أنه في صورة اجتماع الجد من الأم أو الجدة أو هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الأم ولو مع الاتحاد على المختار، والنصف للأخت، يبقى واحد من ستة، فهل يرد على الأخت خاصة أو عليها وعلى قرابة الأم؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأول، كما تسمعه انشاء الله في نظير المسألة عند تعرض المصنف له.
* (و) * على كل حال ف * (الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة) * والأجداد * (اتفقت وصلتهم) * بأن كانوا جميعا لأب وأم أو أب * (أو اختلفت) * بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم