وجه آخر، والأمر سهل.
* (و) * كيف كان ف * (يأخذ أولاد الأخ) * للأبوين أو للأب ذكورا أو إناثا أو متفرقين المال و * (الباقي) * بعد الفرض إن كان معهم صاحبه * (كأبيهم) * الذي لا فرض له.
* (و) * أما * (أولاد الأخت للأب والأم) * أو للأب فيأخذون * (النصف) * خاصة * (نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد) * كما إذا لم يكن سواهم في درجتهم، فإنه يرد النصف الآخر عليهم أيضا ولو كان معهم أولاد أخ للأم أو إخوة رد عليهم السدس أو السدسان دون أولاد كلالة الأم على الأصح كما عرفته سابقا فيمن قاموا مقامه * (و) * يأخذ * (أولاد الأختين) * للأبوين أو للأب * (فصاعدا الثلثين) * فرضا والباقي ردا إذا فرض عدم المساوي، بل هو كذلك حتى لو كان واحدا، لجواز اتفاقه عند تباعد الدرجات. والحاصل هم كمن قاموا مقامهما * (إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به) *.
* (ولو لم يكن أود كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب) * في جميع ما ذكرناه، نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوين، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الكناسي (1): " وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك " الحديث.
* (ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس) * بالسوية وإن تعددوا واختلفوا ذكورة وأنوثة.