خصوصا مع اتحاد السبب وللاجماع بقسميه والسنة (1) والباقي يرد عليهم قرابة * (ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا) * بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، لتطابق الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع عليه.
* (ولو كان الإخوة) * الوارثون * (متفرقين) * فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم * (كان لمن يتقرب بالأم السدس) * فرضا * (إن كان واحدا والثلث) * كذلك * (إن كانوا أكثر بينهم بالسوية) * من غير فرق بين الذكر والأنثى، لما عرفت. * (و) * أما * (الثلثان) * فهما * (لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر) * ذكرا كان أو أنثى.
* (لكن لو كان أنثى) * خاصة * (كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد) * عليها خاصة على الأصح * (وإن كانتا اثنتين) * فصاعدا * (فلهما الثلثان) * فرضا أيضا * (فإن أبقت الفريضة) * شيئا * (فلهما الفاضل) * أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم، فإنه يبقى حينئذ واحد.
* (وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم) * وهو الخمسة أسداس أو الثلثان * (بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي) * بعد كلالة الأم * (بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم) * كتابا (4) وسنة وإجماعا بقسميه.
قال بكير بن أعين (5): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها أخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف