لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به) * والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة، من العول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع، يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام.
كما إذا كانت الفريضة ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب، فإن له النصف ثلاثة منها، ولهما الثلثين أربعة، فزادت الفريضة واحدا، أو إلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لأم، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم، وهكذا، فإن ذلك هو الضابط عند القائلين به، فيجمعون السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياؤه قال: " ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة، وقال لهم: فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدئت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدئت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتفق رأي أكثرهم على العول ".
وقد تواتر عنهم (عليهم السلام) أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (1) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) يقول:
" إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة ".
وأول من عال في الفرائض عمر كما حكاه عنه ابن عباس لما سأله