بعد إمكان التعبد باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص، وقد مضى بعض الكلام في ذلك، والله العالم.
القسم {الثاني} {في ما يقع عليه الذكاة} من الحيوان وجملة القول فيه أنه مأكول وغير مأكول، والثاني نجس العين وغير نجس، وغير النجس آدمي وغير آدمي، والأخير (ما ظ) لا نفس له وما له نفس، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه أربعة أقسام: السباع والمسوخات والحشرات وغير ذلك، وستعرف الكلام فيها إنشاء الله تعالى.
كما أنك عرفت الكلام في تذكية غير ذي النفس من المأكول كالسمك والجراد، وأنه بها يكون جائز الأكل، وعرفت تذكية ذي النفس من المأكول الصيدية والذبحية والنحرية حتى ذكاة الجنين منه، وأنه بها يكون جائز الأكل باقيا على حكم طهارته قبلها، بخلاف غير المأكول منه، فإنه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الأكل.
وأما غير المأكول من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته، لأنه طاهر ذكي أو لم يذك، والأصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية، لأنه مقتضى كونه مأكولا وللاجماع بقسميه، وقوله تعالى (1): " إلا ما ذكيتم " و " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (2) والنصوص المتواترة الواردة