قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام (1) قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل " ونحوه رواه العياشي (2) عنه (عليه السلام) أيضا. ورواه أيضا عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام).
بل روي أيضا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن قول الله عز وجل: أحلت - إلى آخرها - قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ".
ونحوه رواه الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر ".
وفي صحيح الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ".
وفي صحيح ابن مسكان (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله ".
وفي خبر جراح المدائني (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله " إلى غير ذلك من النصوص التي من بعضها يعلم أن المراد من النبوي المزبور بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمه، بل لعل الظاهر حصر مقتضى الحل فيه بذلك.