(عليه السلام) " عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا يصلى إلا في ما كان منه ذكيا، فقال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير النعم، قال:
لا بأس بالسنجاب، فإنه لا يأكل اللحم، وليس هو مما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب " - حصر قبولها في المأكول إلا ما خرج، كما اعترف به في كشف اللثام أيضا، اللهم إلا أن يقال: إن المراد منه ذلك بالنسبة إلى الصلاة فيه لا مطلقا، بل لعله الظاهر منه.
فالعمدة حينئذ دعوى صدق اسم الميتة على كل حيوان زهقت روحه بأي طريق يكون: خرج منها المذكى شرعا وبقي غيره، أو أنها لكل حيوان لم تثبت له تذكية شرعية وإن ذكي بالتذكية العرفية، ومن هنا لو شك في كيفية التذكية شرعا ولم يكن ثم إطلاق يحكم بعدم التذكية وكون الحيوان ميتة نجسة، كما يحكم بعدم الأكل للمشكوك في أكله، لأصالة عدم التذكية.
نعم صحيح ابن بكير (1) - " إن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ هذا يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، فإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل