في الصيود والذبائح، فلا إشكال في هذا القسم.
كما لا إشكال في عدم قبول الأول من القسم الثاني - وهو نجس العين - للتذكية ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة.
إنما البحث في الأربعة الأخيرة، وقد يقال: إن مقتضى الأصل عدم التذكية التي هي من الأحكام الشرعية التوقيفية، وبها يخرج الحيوان عن اسم الميتة بالمعنى الأخص، ويبقى على حكم الطهارة الأولى، فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة، ودعوى أن الأصل بقاؤه على الطهارة بالتذكية العرفية - أو أن القاعدة الطهارة في كل شئ حتى يعلم أنه نجس شرعا المقتصر في الخروج عنهما على الميت حتف أنفه دون المذبوح بالذبح الشرعي الذي هو قطع الأوداج فيما شرع فيه الذبح، وهما وإن لم يفيدا كون الحيوان مما يذكى شرعا، إلا أن احتمال ذلك كاف للحكم بالطهارة التي هي حكم المذكى شرعا من غير المأكول - يدفعها أن الميتة لغة وشرعا التي زهقت نفسها، إذ هي من الموت المقابل للحياة، فالميتة والميت غير الحي سواء كان مذكى أو غيره إذ لم يثبت لها حقيقة شرعية.
نعم قد تطلق في مقابل ما ثبت له تذكية شرعية من مأكول اللحم، ولكن ذلك لا يقتضي الاختصاص بذلك، على أنه لو سلم كون الميتة غير المذكاة شرعا في الواقع يمكن أن يقال في المشكوك في قابليته للتذكية شرعا: الأصل عدمها أيضا، باعتبار أنه جعل شرعي يخرج الحيوان عن اسم الميتة التي هي لم يجعل لها الشارع تذكية، فمن شك في الجعل كان الأصل عدمه، وهو فصل مقوم للميتة، ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى يقال: الأصل عدمه أيضا، بل ليست هي إلا ما لم يجعل الشارع لها تذكية، وهي أمر يتحقق بالأصل، وحينئذ فكل ما شك في