تذكيته شرعا مندرج في اسم الميتة التي قد استفاضت النصوص (1) بعدم جواز الانتفاع بشئ منها، ولا يخرج منها إلا المعلوم أنه مما يذكى شرعا.
بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء في قوله تعالى (2): " إلا ما ذكيتم " إلى ما يشمل الميتة والنطيحة والمتردية وأكيل السبع، بناء على أن المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثنى منها المذكى وإن كان خلاف الظاهر، بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص (3) لكن لا ينكر ظهور سوقها من النصوص (4) الواردة في تفسيرها في مأكول اللحم من الحيوان، بل يمكن دعوى القطع في ذلك، فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكل حيوان كي ينقطع الأصل الذي ذكرناه، كما ظنه في كشف اللثام بعد أن قال: " ليس التذكية إلا الذبح ". " ولا دليل على نقلها في الشرع، والأصل استصحاب الطهارة ".
وفيه أنه وإن سلمنا كون كيفية التذكية الذبح لكن الكلام في قبول كل حيوان لها، واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله، نعم هما يقتضيان الطهارة التي هي حكم تذكيته لولا إطلاق وعموم الميتة بالمعنى الذي ذكرناه، فإن مقتضاه تناول كل ما لم تثبت تذكيته شرعا، ولو للشك في قبولها.
بل قد يقال: إن مقتضى خبر علي بن حمزة (5) سأل الصادق