وسميت فانتفع بجلده " وفي الآخر (1) " سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه) إذ لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها، ضرورة كونها حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاع بشئ منها إلا ما استثني.
بل وبالسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها، وبما ورد من النصوص (2) في جواز استعمال جلد السمور والثعالب، بل في خبر أبي مخلد (3) " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما:
إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس " وبغير ذلك مما مر في لباس المصلي (4).
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة وكونهما مضمرين، وظهور كونه الإمام (عليه السلام) غير كاف في العمل بمقتضاهما، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقيه (5) والله العالم.