من وجوه، على أنه لو سلم الاجمال في المراد بالآية كان فيما سمعته من الاجماع على الحكم مؤيدا بما سمعته من النصوص كفاية، كما هو واضح، وعلى كل حال فما عن الكافي والغنية والاصباح من كون الصرورة كغير المتقي لا أعرف شاهدا له، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه، بل وخلاف القولين الآخرين، بل لم نجد للأول منهما شاهدا، نعم في خبر سلام بن المستنير (1) عن أبي جعفر عليه السلام (لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه) وهو وإن كان شاهدا للآخر منهما مؤيدا بما قيل من ظاهر الآية التي قد عرفت الحال فيها، لكنه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، والمنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده، ولعله المراد مما في المسالك والمدارك من قتله وفي كشف اللثام قتله وأخذه، ومن عدم اتقاء النساء وطؤهن الظاهر من الاتيان في خبر محمد بن المستنير.
وفي المسالك (وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر) وفي المدارك وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان، ولا ريب في أن الأحوط الالحاق، كما أن الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، وربما فرق بين الصيد وغيره لوجوب الكفارة في الأول على كل حال، وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في عمرة حج التمتع لارتباطها به ودخولها فيه.