وفي الحدائق والرياض (أن الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة العليا، ثم الوسطى سيما في الحجة الأولى لكثرة أخبارها واشتهارها) وفيه أن الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع كون الغاية العليا في الأداء والقضاء، وهي محل الخطيئة، نعم يمكن تحصيل الاجماع على وجوب الافتراق في حجة القضاء إلى قضاء المناسك لا أزيد، وإليه يرجع جعل الغاية بلوغ الهدي في الصحيح وفي معقد محكي إجماع الغنية، بناءا على كون المراد به ذلك وإن عبر به لحصول الاحلال به في الجملة، ولأنه غاية المعظم فيتعين القول باستحباب الافتراق أيضا بعد ذلك إلى محل الحدث إذا رجعا على ذلك الطريق لمضمر زرارة (1) (إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا) المشتمل مضافا إلى ذلك على التفريق في الأداء والقضاء كخبر ابن أبي حمزة (2) كما صرح بالأداء خاصة في صحيح معاوية (3) عن الصادق عليه السلام، قال: (ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل) عكس حسنه (4)
(٣٥٩)