شئ محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما) ولكن قال المصنف (وفي الجميع) مشيرا بذلك إلى ما هنا والمسألة السابقة (تردد) مما عرفت، ومن إضمار الخبرين، بل عن المختلف هنا الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإن الرواية غير مسندة إلى إمام عليه السلام، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع، ويكون الدم لأجله، وقد قيل في الادماء شاة، وعن الكافي فيه طعام مسكين، وعن الغنية مد من الطعام والمعنى واحد، مع أن الحسن الصيقل (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال: نعم لا بأس به) وعن ابني بابويه والجنيد نفي البأس عن قلع الضرس ولم يوجبا شيئا، ولكن عرفت سابقا أن الأقوى وجوبها، بل وكذا هنا عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الإمام عليه السلام خصوصا بعد عمل من عرفت به، بل قيل إنه المشهور، ثم في المسالك هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة، وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد، وفيه أولا أن النص والفتوى مطلقان، وثانيا لا بعد في الالحاق، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس، والله العالم.
(و) لا خلاف في أنه (يجوز) للمحرم (أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السيرة والأصل (و) غيرهما، نعم (لا يجوز الادهان به) على قول تقدم الكلام فيه، وعليه فهل فيه كفارة؟ مقتضى الأصل العدم، كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضل التصريح به، لكن قد سمعت قول الكاظم عليه السلام لأخيه في خبر (2) قرب الإسناد (لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) وقول الصادق عليه السلام