لقوله: في القبلة دم شاة للأصل المقطوع بما سمعت، وضعف الخبر المنجبر بما عرفت، وظهور التقييد بالامناء في خبر مسمع المحمول على عدم إرادة التقييد بقرينة التصريح في الخبر المنجبر بما عرفت تقديما للنص على الظاهر، واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة (1) والعلاء بن الفضيل (2) بأن عليه دما مع ظهوره في الشاة المحمول على إرادة حال غير الشهوة.
وبذلك كله ظهر لك أن المتجه في الجمع بين النصوص هو ما ذكره المصنف وغيره دون ما سمعته من ابن إدريس وغيره. ونحو ما عن الصدوق في الفقيه من إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل وكذا ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع من اطلاق البدنة مع احتمال إرادة مع الشهوة، خصوصا الأول منهم لقوله: وإن هوت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فإن ظاهر قوله (وإن هوت) الشهوة، ضرورة منافاة كل من هذه الأقوال لبعض النصوص بخلاف المختار.
ولو قبلها بعد أن طاف هو طواف النساء دونها ففي صحيح ابن عمار أو حسنه (3) عليه دم يهريقه، قال: (سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده) ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب، لأن الفرض كونه قد أحل، فلا شئ عليه إلا الإثم إن كان، وأما خبر العلاء بن فضيل (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما) فالحكم فيه ظاهر لما عرفت كما أنك عرفت سابقا في محرمات الاحرام