(وإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي) كما عن التهذيب والخلاف والكافي والغنية والسرائر والاصباح والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن الغنية منها الاجماع عليه.
وبذلك كله مضافا إلى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا - ينجبر سند الخبر المزبور، ولعل عدم ذكر فوت الزمان في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والتلخيص وإنما في المهذب والوسيلة الرجوع إلى أهله، وفي الباقية الخروج من مكة بناء على الغالب من خروج وقت الرمي، وبذلك يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه، بل يمكن دعوى عدم تناول الاطلاق لهذه الصورة.
إنما الكلام في قول المصنف (فإن عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز) الذي استظهر منه في المدارك أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع، قال: (ولو حج في القابل استحب له القضاء، ولو استناب جاز) ومال إليه في المدارك للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشئ والإعادة في الصحيحين (1) السابقين الشامل للقضاء، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من انجبار سند الخبر المزبور بالشهرة العظيمة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكي التبصرة، وأما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين