الهدي) ولم يحضرني غيره ممن تعرض لذلك على الاطلاق، بل ظاهرهم خلافة فإن كان إجماع عينه بالخصوص فذاك، وإلا فمقتضى إطلاق النص والفتوى في المصدود خلافه، وتسمع إنشاء الله تفصيل الحال في ذلك.
وأما زمان النحر فمن حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج إن صد عنه ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وإن ظن انكشاف الصد قبله كما صرح به غير واحد، لأصالة عدم التوقيت، ولظهور النصوص أو صراحتها في عدمه، ولذا قال الشهيد: ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذا لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه، خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر، بل عن الشيخ وابن زهرة تفسير الآية به، وبه مضمر سماعة (1) ولا ريب في أنه أحوط، ولكن الأصح عدمه.
(و) كيف كان فيجب (نية التحلل) عند ذبح الهدي كما صرح به الشيخ وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، قيل لأن الأعمال بالنيات، ولأنه عن إحرام فيفتقر إلى نية كمن يدخل فيه، ولأن الذبح يقع على وجوه، فلا يتخصص إلا بالنية، واعتبارها فيه دون غيره ممن يتحلل باتمام الرمي من دون نية باعتبار تمحض الرمي للنسك الذي يحل من عليه باكماله من غير احتياج إلى نية، بخلاف الذبح الذي يقع على وجوه، وإن كان قد يناقش بأن الأول لا يدل على اعتبار نية التحلل، وإلا لاقتضى في غيره، والثاني مجرد مصادرة، مع وضوح