بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور) ولعله إليه يرجع ما عن ابن الجنيد من أنه إن أحصر ومعه هدي قد أوجبه الله تعالى بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعار ولا غيره أجزأه عن إحصاره، ضرورة عدم صدق الهدي المسوق قبل الاشعار مثلا، ومن هنا استحسنه في المختلف واختاره المصنف في النافع والفاضل في القواعد وثاني الشهيدين وغيرهم لقاعدة عدم التداخل في غيره، وعدم صدق الهدي عليه في التحلل، والعزم على سوقه لا يجعله هديا فعلا قبل الاشعار وقبل النذر له بعينه أو كلي وقد عينه به بناء على تعينه بمثل ذلك.
(وقيل) والقائل المشهور (يكفيه ما ساقه) مطلقا وإن وجب باشعار أو غيره، بل في السرائر نسبته إلى ما عدا الصدوق من أصحابنا، بل عن الغنية الاجماع عليه (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة بعد صدق قوله تعالى (فما استيسر من الهدي) عليه، وبعد ما قيل من أنه لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر والصد هديا مستقلا، وإنما المستفاد من الأدلة كتابا وسنة إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول أو هديه كما في الثاني ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث، وإن كان لا يخلو ما ذكره أولا من نظر أو منع، وخبر رفاعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر قال: يبعث بهديه، قلت يتمتع من قابل قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) وصحيحه (2) عنه عليه السلام أيضا