أيزكيه؟ قال: لا، كلما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال:
إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة زكاة " وحسن هارون ابن خارجة (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟
قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة " ورواية عمر بن يزيد (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه " وصحيح زرارة (3) الآتي مؤيدا ذلك كله بالأصل وعموم (4) " ولا يسألكم أموالكم " ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعا للشرائط، كصحيح الفضلاء (5) وحسن زرارة (6) في الحرث والثمرة، وحسنه الآخر (7) في السوم طول الحول، وحسنه الثالث (8) الدال على اشتراط بقاء النصاب في الدراهم طول الحول وصحيح علي بن يقطين (9) سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عن المال الذي لا يعمل به