ففي القاموس: ثنى الشئ: رد بعضه على بعض، ومثنى الأيادي: إعادة المعروف مرتين أو أكثر (1).
وفي الصحاح: ثنيت الشئ، أي: عطفته (2).
ولذا ترى الرضوي بعد أن عد فصول الأذان والإقامة وجعل التكبير في أولهما أربعا قال: (الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى على ما وصفت لك) ومرسلة الفقيه المتقدمة حيث قال: (الأذان مثنى مثنى) ثم صرح بكون التكبير أربعا. ولو سلم إرادة التكرار مرتين فيكون لبيان أغلب الفصول، أو ردا على ابن الخطاب حيث جعله واحدة واحدة، ومع قطع النظر عن ذلك كله فالإجماع يردها.
وبه يجاب عما دل على تثنية التكبير في أوله، كصحيحة ابن سنان: عن الأذان، [فقال:] (تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله) إلى آخر الأذان (3) ونحوها رواية زرارة والفضيل (4)، فإنها شاذة وللإجماع مخالفة، فعن عرصة الحجية خارجة، مع احتمال كون المقصود إفهام السائل فقرات الأذان لا بيان تمام عدده كما ذكره الشيخ (5)، وإن بعد.
وإنما الخلاف في التكبير في آخر الأذان، وأول الإقامة، وآخرها، والتهليل في آخر الإقامة.