وبه يجاب عن صحيحة ابن سنان: (الإقامة مرة مرة إلا قول: الله أكبر فإنه مرتان) (1).
مع أنها عامة بالنسبة إلى المسافر وذوي الحاجة وغيرهما، فتحمل على أحد الأولين لجواز التوحيد له، كما يأتي.
ولا في أن تكرير غير التكبيرات من الفقرات مرتان لا أزيد، وبه صرحت الروايات وتطابقت العبارات أيضا.
ولا في أن تكرر التكبير في أول الأذان أربع مرات، وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا، أجمع (2). وفي الناصريات: إنه إجماع الفرقة المحقة (3). وعن المعتبر والغنية والخلاف (4): الإجماع على كون الأذان ثمانية عشر فصلا بتربيع التكبير في أوله.
وما نسبه بعض المعاصرين (5) إلى النهاية من كون الفضل في التربيع وأن جاز الأقل، فلم نعثر عليه فيها، بل صرح فيها بخلافه (6)، فالإجماع حجة في المقام.
وتدل عليه من الأخبار الروايتان الأوليان، وصحيحة زرارة: (تفتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين) (7).
ومرسلة الفقيه المتضمنة لما ذكره الفضل من العلل عن الرضا عليه السلام، وفيها: (وإنما جعل - أي الأذان - مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين