وعن الخامس والسادس: بالقصور عن إفادة الحرمة، لما مر غير مرة.
ولو سلم فليحملا على الكراهة بقرينة الأخبار المتقدمة الراجحة عليهما بالأصحية والأكثرية والاستفاضة، والاعتضاد بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة، بل الإجماع.
مضافا إلى عموم الثانية بالنسبة إلى المتعدية وموضع الجبهة، وخصوصية الأخبار المعارضة لهما بغيرهما صريحا أو دليلا كما يأتي، فالحمل عليهما متعين.
وأما الأولى وإن كان تعارضها مع غير (ما قبل) (1) الأخيرتين بالعموم من وجه، لاختصاصها بالجاف بغير الشمس، وعمومها بالنسبة إلى موضع الجبهة، ومعه بالتباين، ولكن معه يرجع إلى أصل عدم الاشتراط أيضا.
ومنه يظهر الجواب عن السابع أيضا، مع أن الظاهر أن التعارض معه بالعموم المطلق، لأعميته بالنسبة إلى المتعدية وغيرها، فيجب التخصيص.
وعن الثامن: بالحمل على موضع الجبهة، لأنه الحقيقة لما يسجد عليه، مع أن الوقود بما ذكر لا ينجس الجص، فالتطهير على رفع التنفر محمول.
هذا في غير النجاسة المتعدية، وأما المتعدية إلى ما يشترط طهارته في الصلاة فاعتبار الطهارة ظاهر، إلا أن تكون معفوا عنها فلا تضر، لوجوب الصلاة مع الطهارة المتوقفة على الاجتناب، وللعمومات المذكورة الخارجة عنها غير المتعدية بما ذكر، وخصوص صحيحة علي، الثانية. وفاقا للذكرى والمسالك والمدارك (2).
وخلافا للمحكي في الإيضاح عن والده أنه قال: الإجماع منا واقع على اشتراط خلوه عن نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن (3)، واستقواه بعض مشايخنا (4)، للإجماع المنقول. ويدفع بعدم الحجية.