الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة الخالية فيها عن المعارض، لاختصاص ما دل على الصلاة عريانا بغير حال الاضطرار قطعا.
ولخصوص رواية الحلبي: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: (يصلي فيه إذا اضطر إليه) (1).
ولو نوقش بخلو تلك الأخبار عن الدال على الوجوب أتممناه بأنها دالة على جواز الصلاة في الثوب، ولعدم إمكان غيره وعدم جواز ترك الصلاة متعين.
والقول بأنه إنما يتم لو كانت صلاته في آخر الوقت، وأما في السعة فلا، لأن جواز الصلاة في النجس إنما هو مع عدم التمكن من التطهير ومع السعة لا يعلم ذلك، مدفوع: بعدم التمكن في حال الصلاة التي هي أيضا من أجزاء زمان التوسعة الشاملة لها الأمر التوسعي، وإخراجها من بين الأجزاء يتوقف على الدليل.
وفي إعادتها مع التمكن من الطهارة قولان: الأصح الأشهر: العدم، لأصل البراءة والخروج عن العهدة، وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، مع تضمن البعض الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض للإعادة.
خلافا للنهاية (2)، وطائفة (3)، فأوجبوها، لموثقة الساباطي: عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟. قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة) (4).