الحق هو الأخير، لإطلاق صحيحة المرادي: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: (يصلي في ثيابه ولا شئ عليه) (1) وقريبة منها حسنته (2).
وصحيحة البصري: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله) (3) أطلق فيها الأمر بالدعة سواء كان حال السيلان أو بعده.
وصحيحة محمد: عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟
قال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (4) دلت على أن حالة عدم السيلان أولى بالعفو.
ولا ينافيه: (لا تزال تدمي) لأنه كلام السائل، مع أن الظاهر منه تكرر خروج الدم لاتصاله.
والأخبار الجاعلة للبرء غاية العفو، كموثقة سماعة: (إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم). (5) ورواية أبي بصير: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، قال: (إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ) (6).