الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) (1).
وموثقة إسحاق: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم) (2).
والمروي في قرب الإسناد: (من غرقت ثيابه فلا ينبغي أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى) (3).
وللحلي (4)، فأطلق الأمر بالقيام، لأصالة وجوبه، وصحيحة علي، السابقة (5).
وصحيحة ابن سنان: (وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد بالسيف ويصلي قائما) (6).
ولحصول استتار الدبر بالأليين، والقبل باليدين، فيأمن عن الناظر دائما.
وللمعتبر وبعض من عنه تأخر (7)، مخيرا بين الأمرين، لتعارض الأخبار مع ضعف روايات التفصيل.