ويقال: ما ستر العورة بل ستر لونها.
ولمرسلة أحمد بن حماد: (لا تصل فيما شف أو صف) يعني الثوب المصقل (9).
قال في الذكرى: إنه وجده كذلك بخط الشيخ وإن المعروف: (أو وصف) بواوين. قال: ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم (2).
وذهب الفاضلان إلى الثاني (3)، للأصل، وصدق الستر عرفا، ومنطوق الصحيحتين المتقدمتين الشامل لما إذا لم يفد الكثافة والصفاقة سوى ستر البشرة دون الحجم، ولأن جسد المرأة كله عورة، ولا شك في عدم استتار حجمه باللباس، فلو لم يكن ذلك سترا لما أمكن لها الاستتار.
ولرواية المرافقي: إن أبا جعفر عليه السلام كان يدخل الحمام فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو صاحب الحمام فيطلي سائر بدنه، فقال له يوما: الذي تكره أن أراه فقد رأيته، فقال: (كلا إن النورة سترة) (4).
والتقريب: تصريحه عليه السلام بكون النورة ساترا مع أنها لا تستر إلا البشرة، فلا يرد ما أورده بعض الأجلة من أنها لا تدل على استتار حجم السوأة بالنورة والكلام فيه، بل على استتار العانة (5).
ومرسلة (محمد بن عمر) (6) وفيها: فدخل ذات يوم الحمام فتنور، فلما