وأكثر المتأخرين، بل الأكثر مطلقا، كما به صرح غير واحد (1).
لمرسلة ابن مسكان: في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (2).
والمروي في المحاسن: في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: (إذا كان لا يراه أحد فليصل قائما) (3).
وفي نوادر الراوندي: (في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما) (4).
وضعف سندها بالشهرة منجبر، مع أن الأولى بنفسها حجة، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.
خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب (5)، فأطلقوا الأمر بالجلوس، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.
وحسنة زرارة: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: (يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما) (6).
وصحيحة ابن سنان: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: (يتقدمهم